عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الجواب .. لا يجوز البنيان المذكور من ثمن يبع البود المذكورة لأنه خلاف التأسيس وبيع البود إذا خيف ذهاب أموال الناس لخدمة الفلج حتى يجري ويكون في عرف أهل الموضع فلجا جائزا إذا ظهر بذلك صلاحه وجرى الفلج بذاك وإن كره من كره بعد إقامة الحجة عليه إن كان بالغا عاقلاً وإن كان يتيما فعلى وليه وإن مسجدا فعلى وكيله إن كان وإلا فحاله حال الباقين لعموم المصلحة. والإحتساب معي جائز لمن لا يملك أمره مطلقا إن عدم الوصي والوكيل والولي. وأما بيع البود ليعتد الفلج بعد أن جرى فلا يحل إلا برضى أهله البالغين، فان رضي البالغون فاليتيم والمسجد برأي الوكلاء والأوصياء والأولياء فإن تعذر الوصي والوكيل والولي فجائز لهم ما جاز على البقية في غير الحكم إن ظهر لهم صلاح في ذلك بدليل (وإن تقوموا لليتامى بالقسط) والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 414 - وسئل عن دار لا انكار بين أهلها في الفسل فتراهم يفسلون فوق السيول قدر ما يدور به الماء ذراعا أو أقل أو أكثر فصنع أحمد مثل هذا الصنيع أيجب عليه أن يغير هذا الفسل وهل يهلك أن لم يغيره إفتنا. 323