عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤١المدعي على هذا الرجل فهو عندي كأدب يريد أن يأخذ الدابة هل يجوز له أن يأخذها من تركها صاحبها سيدي أم لا؟ بين لنا. الجواب .. إذا رأه بعينه أي رأى ذكره في فرج البهيمة فقيل أنها تحرم على صاحبها ولم ينتفع بها لقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا البهيمة وناكحها وقيل غير ذلك وان كان لم ير ذلك بعينه فلا بأس عليه من قول العامة إلا أن يشهد عليه أربعة شهداء من أهل العدالة بذلك والله أعلم. 434 - وسئل عن رجل وكلُّ رجلا آخر في عبرة له وهي حمارة يعولها ويخدم عليها وفي يوم من الأيام ادعى الوكيل على رجل آخر انه نكح هذه البهيمة فأنكر المدعي عليه، أتصح هذه الدعوى من هذا الوكيل وتحرم هذه البهيمة على صاحبها أم لا؟ وإن كان لا تصح هذه الدعوى ما يجب على هذا المدعي صرح لنا معاني ذلك وأنت المأجور. الجواب .. هذه الدعوى بل هذا القذف لا يحرم البهيمة وهي حلال لصاحبها ولا بأس ولا حرج والله أعلم. 435 - وسئل عن رجل ادعى عليه رجل بحق فأنكره ولم يجد بينة تشهد له فأصلح بينهم من حضرهم من الناس على إسقاط بعض ذلك الحق فرضيا وأقر المدعي عليه بما بقي بمحضرهم ثم أنكره ايثبت إقراره عليه إذا كان هو لا يعلم أن عليه ذلك الحق إلا أنه استحى من 339