عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٥١458 - وسئل فيمن مات وله أخت أم وإبنة عم كيف يكون الميراث بينهم؟ بين لنا ذلك مأجوراً. الجواب .. الميراث على هذا كله لأخته من أمه ولاشيء لإبنة العم معي والله أعلم. 459 - وسئل عن ميراث الزنيم من أحق به أيكون حكمه حكم ميراث الأرحام ماذا الحكم قيه مثلا إذا ماتت إمرأة زنيمة وتركت إبنتها وحدها وأبا أمها ما الحكم في ميراثها؟ بين لنا ذلك. الجواب .. عندي أن المال كله للأبنة ولا حق للجد أبو الأم هاهنا كغيره من الناس وفي الحال ما عندي حفظ ولا أعلم والله أعلم. فلينظر فيه 460 - وسئل عن أخوين متوارثين مثلا أن لأحدهما إبنتين فغرقتا جميعا ولم يعلم أيهما مات من قبل ورثتهما من كل واحد الثلث كامل أعني من صلب ماله كأنك تحييه أم نصف الثلث أفد جوابا مأجورا. الجواب .. قيل إن كل واحد يرث صاحبه من صلب ماله وقيل إنه يرث نصف ذاك للأشكال والله أعلم. 361 - وسئل في إمرأة هلكت ولها بنو عم غابوا من عمان منذ خمسين سنة وهم لا يعرفون الآن في أي مكان ولها بنت أخت من أب وبنو 349