عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢479 - وسئل: عماً يوجد في كتاب إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن شيخنا العلامة الخليلي رضوان الله عليه قال في باب القسامة بعد كلام طويل: فإن لم يكن في الدار إلا رجل واحد فالايمان مكررة عليه خمسين مرة، وفي ظاهر بعض الاثار أن اليمين على عاقلته حتى يتم خمسين رجلا ولو كانت العاقلة في غير الدار فإن ظاهر ما يوجد في الأثر ان من وجب عليه شيء من الدية في القسمة فعلى عشيرته أن يحلفوا أيضا هكذ اورد مطلقا من قول من رواه والله أعلم انتهى ما أردنا نقله. قلت .. لشيخنا العالم الفقيه الولي صالح بن علي ما تقول في هذا القول الثاني وما وجهه فإن القطب أورده هكذا ولم يتعقبه بشيء من عنده أيصح على إطلاقه كما ظهر لنا من لفظه أو يكون له وجه لم نفهمه وإذا جاز أن يصح هكذا فهل يطرد حتى في الأموال إذا ادعى أحد جناية عليه في ماله ولم تكن له بينة على دعواه فنزل إلى يمينه فأراد منه ومن خمسة أو أربعة أو ستة رجال من عشيرته كان المدعي واحدا على واحد أو جماعة على واحد أيكون له ذلك أم هذا مقصور من الدماء بل في القسامة خاصة كما أورده الشيخ العلامة في هذا؟ تفضل صرح لنا إطلاق هذا الأثر 360