فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

الوثيقة التاسعة

مهمة دفتري رقم (??) صحيفة (???) حكم رقم (532).

بتاريخ: 985/3/13

•

هذا أيضاً (أعطي إلى أحمد، غلام الكتخدا محمود). حكم إلى أمير أمراء وإلى قاضي جزائر الغرب.

أمر بتحقيق في اعتداء العسكر على سكان الجزائر

•

وردتنا أنباء عن العداء القائم بين سكان المدن وبين طائفة الإنكشاريين ومن ذلك أن الطرفين يتهجمون ويشتمون بعضهم بعضاً، حتى إن الإنكشاريين يهددون بقتل أو قطع يد كل من يحتك بهم أثناء مشيهم في الطريق، وأن تلك الأوضاع والأطوار مناقضة للشرع الشريف، ولقد سمعنا بقتل وتشتيت شمل العديد من الرعايا دون ذنب مقترف من خلال مثل هذه العصبيات إن الامتثال لأوامر الحق جل وعلا، ولأوامر شريعة صاحب الرسالة، وإطاعة أولي الأمر واجب، بل هو فرض عين على المسلمين، وإن قتل أو صلب أو قطع عضو من الأعضاء، أو قطع اليد دون حق، وما أشبه ذلك من العقوبات والتعذيب هو أمر مخالف للشرع الشريف. وإن ممارسة الظلم والتعدي على أي فرد خلاف للشرع والقانون في ظل عدالتنا [و] لن يقابل برضانا، وعليه، فإننا نأمر:

حال وصوله، ينبغي التقيد بهذا الأمر، وفيما إذا تكررت مثل هذه التصرفات وحاول - خدمنا - الإنكشاريون قتل أو قطع عضو لأحد ما خلافاً

???