فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩والخيار بثمن قدره في المبيع المذكور وفي كافة حقوقه ألف ريال واحد وأربعماية ريال وتسعة وثمانون ريالاً كلها دراهم صغاراً وذلك لكل زويجة عشرة ريال (؟) ينوب ابن بحرية بمقدار سبعماية ريال قاصداً المبتاع المذكور بقيمة إحدى عشر زويجة من بلاد بن إسماعيل في تراب بحلوان كان اشتراها سيدي علي آغا المذكور على ورثته فتذكر أنها وهم في رسم غير هذا وردها لابن بحرية المذكور وما بقي وقدره أربعماية ريال وثمانين ريالاً قبضهم لنفسه القبض التام وناب الحاج عيسى في الخمس والثلاثين زويجة المذكورة سبعماية ريال أسقط عن المبتاع المذكور عشرة أزواج طيب الخاطره وقبض خمسماية ريال القبض التام وقبض المرابط حواش المذكور ثلاثماية ريال قيمة السبعة عشر زويجة وأربعين ريالاً وأسقط عن المبتاع الثلاثة أزواج الكاينين في تراب سيماة رضى منه وكما قبض سعيد بن هبال أربعين ريالاً وكما قبض محمد الخلافي أربعين ريالاً وكما قبض مرزوق عشرين ريالاً وكما قبضت ابننا ابن عمارة أربعين ريالاً وكما قبض ابن الجودة المذكور ستين ريالاً وكما قبض ابن زكار ثلاثين ريالاً وكما قبضت ابنة عيسى بمهر از أربعين ريالاً وكما أشهد أولاد سيدي إبراهيم ابن رخيصة المذكورين وهما السيد أبو يزار والسيد علي أنهم سلموا للمبتاع المذكور في الثلاثة الأزواج الذين على ملكهم تسليماً تاماً وقبضه منهما وسلموا البائعون المذكورون للمبتاع المذكور تملك جميع المبيع المذكور أتم تسليم فتسلمه منهم وملكه دونهم وحل فيه محلهم ونزل منزلهم محل الملاك في أملاكهم وذوي الأموال في أموالهم بعد معرفتهما بقدر ما تعاقدا فيه (؟) و به المعرفة التامة النافية
للخطر والجهالة وعلى الواجب في ذلك والمرجع بالدرك حيث يجب وبسبب
158