فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٧٧كما ذكر (فانتديا؟) لذلك واتفقا عليها على أن يؤدون له ذلك مشاهرة في كل شهر آت من تاريخه ثلاثة ريالات دراهم صغاراً من الوصف على الدوام والاستمرار بعد أن التزموا له بإقامة الفرن المذكور من بناء وغيره من مالهم الخاص بهم وبأداء العدد المذكور في شهر كما ذكر التزاما تاما تلقاه منهم شهيداه ثم سال كل واحد منهما من السادات العلماء الحكم لهما بصحة الاتفاق المذكور على الوجه المسطور فأجابوهما إلى ذلك وأشاروا على السيد القاضي بالحكم فيما ذكر فأخذ ذلك من قولهم وأشهد شهيديه على نفسه الكريمة أنه حكم لهم بذلك حكماً تاماً أنفذه وأمضاه وسوّغه وارتضاه صح عنده موجبه وتم لديه سببه وشهد عليه حفظه الله تعالى بما نسب إليه وهو بحال كمال وأوفى (مقال؟) وعلى من ذكر بما ذكر على نحو ما بين وسطر في أحواله الجائزة شرعاً وعرفه بتاريخ اليوم الثالث من جمادى الثانية الذي هو من عام تسعة وأربعين ومايتين وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم أحمد بن محمد وفقه الله بمنه ومحمد بن العربي وفقه الله عنه صح ما فيه (نمقه؟) مصطفى بن أحمد القاضي المحروسة الجزائر عفى عنهما انتهت قابلها بأصلها المنقولة منه سواء بسواء وعلى صحة المقابلة (؟) بذلك شهادته هنا بتاريخ المومي إليه [توقيعا الشهيدين].
176