فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

من جميع المفاسد كلها ومن المبطلات بأسرها ومن الشرط والثنيا والخيار بثمن قدره عشرون ديناراً دراهم جزائرية خمسينية العدد من سكة تاريخه اعترف

أحمد

ذلك

بقبضها وسلم له في المبيع المذكور التسليم التام بحيث لم يبق لبيت المال في بقية حق ولا شبهة مطلب ولا ملك بوجه ولا حال فتسلم ذلك منه وملكه دون بيت المال وحل فيه محل الملاك في أملاكه بعد المعرفة بقدر ذلك المعرفة التامة النافية للخطر والجهالة وعرفا معاً قدر ما تبايعاه ما جهلاه ولا شيئاً منه وأمضياه بينهما على واجب السنة فيه والمرجع بالدرك حيث يجب شهد عليهما بما فيه عنهما من أشهداه به على أنفسهما وهما بحال الصحة والطوع والجواز وعرفهما وعرف نظر الأمين المذكور على المواريث حين التاريخ من قبل من له ذلك شرعاً بتاريخ أوائل شهر ربيع الثاني من ام ستة وسبعين وتسعماية سعيد (البوكتر؟) وفقه الله تعالى ومحمد بن عثمان بن حمزة وفقه الله. بن ونص الثاني: الحمد لله حضر محضر شهيديه المكرم اسكندر بن علي التركي المذكور (سابقاً؟) بما في الرسم المقيد أمامه وذكر له أنه أحدث في الموضع المذكور حيث أشير أربع حوانيت مصطفة (ورواء (؟) وأنه بساع الحانوت الأطرف منها من ناحية القبلة للمكرم محمد الحداد الأندلسي عرف الطويل وبقي على ملكه ثلاثة حوانيت مع الرواء المذكور فقط (ذكراً تاماً؟) عرف قدره بعد ذكره لذلك أشهد شهيديه على نفسه أنه باع جميع الثلاثة حوانيت الباقية على مع الرواء المذكور من المعلم سنان أبو عبد الله العلام الحجام صناعة يحد المبيع المذكور من جهة القبلة الحانوت المبيع من. محمد الطويل المذكور ومن الجوف رحيبة بها قبور هناك دائرة ومن الشرق الطريق الواسع

ملکه

???