فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

بذلك حكماً تاماً أنفذه وأمضاه وسوغه وارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه صح عنده موجبه وعم لديه سببه (؟) وذلك بعد إثبات السداد والغبطة في الجلسة المعاوض بها الماء وما ذكر معه بشهادة من قبل وأجيز الثبوت التام وشهد على السيد القاضي حفظه الله تعالى بما نسب إليه فيه وعلى من ذكر بما ذكر على نحو ما بين فيه وسطر في أحواله الجائزة شرعاً وعرفه بتاريخ أوائل قعدة عام تسعة عشر ومايتين وألف توقيعا الشهيدين.

???