فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢ذلك واتفقت معه على أن تؤدي له في عناء ذلك في كل عام ما قدره دينار واحد ذهباً سلطانية فحينئذ رفعا أمرهما في ذلك إلى الشيخ المشار إليه لا زال مشاراً إليه وأعلماه بما ذكر فأجابهما إلى ذلك وأمرهما بإثبات السداد في العدد المذكور فأجاباه إلى ذلك وامتثلا أمره السعيد ورأيه الصايب الرشيد وأثبتنا ذلك لديه بشهادة المكرمين وهما علي البنا الفليسي بن بلقاسم ومحمد البنا العباسي بن مبارك الثبت التام فحينئذ حضرت بمحضر شهيديه وبالمحكمة المالكية أمام الشيخ المذكور أم الحسن المذكورة وأشهدتهما على نفسها أنها التزمت ببناء الخربة المذكورة وإقامته مسن مالها الخاص بها وتؤدي العدد المذكور الجانب الحبس المسطور ويتولى القيام بجميع ذلك بعلها المكرم نور الله عثمان كما يولداش بن أشهدت أم الحسن المذكورة شهيديه على نفسها أنها إن تم بناء الخربة المذكورة فيكون لبعلها المذكور الربع الواحد من ذلك في مقابلة قيامه وتصرفه على البناء المذكور والثلاثة الأرباع كذا لها في مقابلة مالها قبل ذلك منها بعلها المذكور ورضي به والتزم بالقيام والتصرف بنفسه على البناء المذكور إشهاداً والتزاماً تامين فمن تلقا كذا ما ذكر ممن ذكر ووعاه على نحو ما بين وسطر قيد بذلك شهادته هنا مسولة منه لسائلها (؟) بل وعرفها المرأة بتعريف قريبها السيد محمد القنداقحي بن السيد علي بن رمضان بتاريخ أوائل شعبان المبارك عام أربعة
وتسعين وماية وألف من هجرته عليه الصلاة والسلام توقيعا الشهيدين]
???