فقه العمران الإسلامي مصطفى أحمد بن حموش

فقه العمران الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

من

غلة

عبد الرحمن باش شاوش بدار الإمارة في التاريخ ثم على ذريتها وذرية ذريتها ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام على النحو المذكور ومن مات منهم من ذريتها فلذريته ومن لم يخلف ذرية يرجع مكانه لمن يقوم في درجته ومن مات قبل وصول الحيس إليه عن ذرية فذريته يقومون مقامه لا يدخل في ذلك الأبناء مع وجود الأباء ولا الطبقة السفلى مع وجود العليا فإن انقرضوا عن آخرهم وأتى الحمام (?) على جميعهم رفيعهم ووضيعهم فيرجع الحبس المذكور للجامع الأعظم داخل محروسة الجزائر يضاف ذلك لسائر الأوقاف الموقوفة عليه ويصرف كذا غلته على يد الخطيب بالجامع المذكور الثلثان الاثنان الحبس لمدرس (؟) في العلم بالجامع المذكور والثلث الباقي يصرف في مصالح الجامع الأعظم من ذكر بعد التبرئة بإصلاح ما تستدام به منفعة الحبس المذكور من بناء وإصلاح وغير ذلك تحبيساً تاماً مؤبداً سرمداً لا يبدل عن حاله ولا يغير عن سبيله ومن واله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين فمن سعى في تبديله أو تغييره من غير موجب شرعي فالله تعالى حسيبه وسائله و مطالبه ومكافيه ومتولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون واشترطت المحبسة المذكورة أن حبس الدار المذكورة الخاص بالأخوين السيد عبد الرزاق وشقيقه حسن لا يرجع إلى من عداهما إلا بعد انقراض ذريتهما معاً كما لا يرجع النصف الآخر لذرية الأخوين عبد الرزاق وحسن إلا بعد انقراض ذرية علي والزهراء المذكورين كما أشهدت المحبسة المذكورة أنها رفعت عن الحبس المذكور يد الملك ووضعت يد الحيازة لها ولمن عداها وللمرجع المعين

(1) أي الموت.

???