فقه العمران الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٦١شرعياً بتاً بتلاً مبرماً سالماً من المفاسد كلها من الشروط والثنيا والخيار بثمن قدره خمسة وثلاثون ديناراً خمسينية العدد جزايرية من سكة تاريخه اعترف البايع المذكور بقبض جميع الثمن المذكور من المبتاع المذكور القبض التام المستوفي وليورده حيث جرت العادة بإيراد مثله وأبرأ المبتاع المذكور عن المخزن المذكور براءة تامة وسلم له بسبب ذلك جميع مبيعه المذكور أتم تسليم فتسلمه من المبتاع المذكور التسلم التام) (?) وما أبقى فيه المخزن المذكور مع المبتاع المذكور حقاً ولا ملكاً ولا شركاً ولا منتفعاً ولا مرتفقاً قليلاً ولا كثيراً وقبل له فيه البيع المذكور عن المخزن المذكور فتسلمه منه المبتاع المذكور وملكه دون المبيع عنه وحل فيه محله ومحل ذي المال في ماله وذي الملك الصحيح في ملكه وعرفا معاً قدر ما جهلاه ولا شيئاً منه وأمضياه بينهما على موجب السنة والمرجع بالدرك شهد عليهما بما فيه عنهما في صحتهما وجائز فعلهما وعرفهما وعرف أن البائع المذكور مقدم على بيع الأملاك المخزنية من قبل الأمير المذكور كما ذكر فيه وأشهده الخليفة المعظم المدعي أبو زكرياء يحيى بن عبد الله التركي بأنه وافق على بيع قطعة المذكورة بالثمن المذكور للمبتاع المذكور وهو حفظه الله بالحالة الكاملة بتاريخ الخامس والعشرين لشعبان المبارك عام ستة وخمسين وتسعماية به معروف عليه مثال ما قبل (أعمه؟) وما بعده وما أبقى (؟) توقيعا الشهيدين.
(1) على هذه الكلمات الست تشطيب لا ندري هل هو في أصل نص العقد أم جاء متأخراً.
260