مذهب الإسلام الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧به على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم
يذكر فيه" (1).
وعلى هذا فإن الإباضية عملوا بالمتفق عليه
وتركوا المختلف فيه، قال الإمام النووي وهو من الشافعية في شرحه على صحيح مسلم " وأجمعت الأمة على أنه لا يجب شئ من الرفع" (1) "ويرى الإمام مالك إمام المالكية بأن الرفع في الصلاة مكروها في جميع الحالات في رواية عنه، وقد ذكره عنه الإمام القرطبي المفسر المشهور في تفسيره لسورة الكوثر، والضم هو مكروه في الأشهر عن مالك وهو الذي نص عليه في كتابه (المدونة) فقال لا أعرفه وحكاه عنه العيني في شرح الهداية كما حكاه ابن الزبير والحسن وابن سيرين وحكي عن الأوزاعي القول بالتخيير فمذهب الإمام مالك ومذهب
١٧ / ٤٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.