مذهب الإسلام الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة ولذلك قال الإمام
النووي الشافعي "أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحده" (6) وقال العلامة ابن المنذر
"أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة
واحدة جائزة (1)
أخي المسلم إن اتباع الثابت والمتفق عليه
هو الأولى والأفضل والأحوط لدينك ولصلاتك التي هي أول ما سيسألك الله عنها يوم القيامة
والمحققون من العلماء على اختلاف مذاهبهم لا يقبلون الحديث الأحادي كحجة في المسائل الاعتقادية، لعدم إفادته القطع، فكانت الصلاة المجاورة للعقيدة في الترتيب حرية بالحيطة على أن من العلماء من قال في صلاة
19
٢٠ / ٤٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.