إرشاد الراغبين
الجزء ١ · صفحة ١٤عن جابر بن زيد قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ جِمَاعِ وَلَمْ يُنْزِلْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالغُسْلِ وَيَقُولُ: «الغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ»
ه
الربيع ك: الطهارة حديث 133
لسفا تميه ي پيشه
حكم من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو العكس: أما عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبيء لله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة - تعني غُسْلاً - إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ الترمذي ك: الطهارة باب 90 حديث 122/ أحمد ج 6 ص:306 بنحوه.
عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله له عن المرأة تحتلم في منامها فقال: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَلْتَغْتَسِلُ النسائي ك: الطهارة باب 131 و شالة ثل
حديث 198
صفة الغسل:
-
1
يستنجي ويغسل ما أصابه من نجاسة الي بالسفا ب ہيں
2 - يتوضأ ولا يغسل رجليها بالة تالة تمثاله به 3 - يفرغ الماء على رأسه ثلاث حفنات ويدخل الماء في أصول شعره. 4 - يفيض الماء على سائر جسده ولا يمس ذكره.
5 - يغسل رجليه للوضوء والاغتسال معا.
شالة
عن عائشة قالت: كان رسول الله الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا بعد في رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه مسلم ك: الحيض حديث 316.
بال مي شه
لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة. يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاث حفنات من ماء. لا بالة - يجب عليها أن تنقض شعرها لغسل الحيض والنفاس. عد مع الخد عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي (أ) فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ» مسلم ك: الحيض
حديث 330/ أبو داود حديث 251 بنحوه وغيرهما. عن عروة عن عائشة أن النبيء قال لها وكانت حائضا: «أُنْقُضِي شَعْرَكِ وَامْتَشِطِي البخاري ك: الحج باب 31 حديث 1556.
يسن الابتداء بالميامن في الغسل
ا بالقة
ملا باس بالا دلجة وله الحديث عائشة المتقدم في صفة الغسل. مسلم ك: الحيض حديث 316.
لا
سالة
يجوز للجنب أن يقعد في المسجد، ويجوز له العبور منه: قال تعالى: يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا … الآية. النساء: 43.
- 25 -
-24 -