إرشاد الراغبين إلى ما صح في الصلاة عن سيد المرسلين مجموعة مؤلفين

إرشاد الراغبين

الجزء ١ · صفحة ١٨

وجوب المحافظة على الصلاة والمداومة عليها مهما كانت الأحوال والظروف: قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لله قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا لِلَّهِ عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: 238 239.

قال تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا النساء: 101.

وعيد تارك الصلاة:

الله

الإسلام

قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

الماعون: 0504

قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا مريم: 59

عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لَيْسَ بَينَ العَبْدِ وَالكُفْرِ إِلَّا تَرْكُهُ الصَّلاة الربيع ك: الصلاة حديث 303. مواقيت الصلاة:

يجب أداء الصلوات في أوقاتها

:

لساب

قال تعالى: وإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتا النساء: 103

أوقات الصلاة:

-

صلاة الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصل ظل كل شيء مثله. - صلاة العصر: من نهاية وقت الظهر إلى اصفرار الشمس أو يصير ظل كل شيء مثليه. وبالنسبة للمضطر إلى غروب الشمس ا صلاة المغرب: من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. صلاة العشاء: من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وبالنسبة للمضطر إلى بزوغ الفجر. - صلاة الصبح: من طلوع الفجر إلى أن يسفر جدا وبالنسبة للمضطر إلى طلوع الشمس.

-

عن جابر بن عبد الله أن النبيء جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى حين صار ظل كل شيء مثله أو قال: صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر ثم جاءه الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا (1) فقال: قم فصله فصلى الفجر ثم قال: بين هذين وقت. أحمد ج 3 ص: 330 و 331. (1) أسفر جدا: أضاء، أسفر الصبح، إذا انكشف النهاية في غريب الحديث ج 2 ص: 372)

من

-33 -

-32 -