إرشاد الراغبين إلى ما صح في الصلاة عن سيد المرسلين مجموعة مؤلفين

إرشاد الراغبين

الجزء ١ · صفحة ٣١

082

* صلاة السفر *

وجوب صلاة السفر على المسافر:

والعلة في محض

عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. الربيع ك: الصلاة حديث 186. عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة

السفر وأتمت صلاة الحضر. البخاري ك تقصير الصلاة باب 05 حديث 1090/ مسلم ك صلاة المسافرين حديث 685.

متى يعتبر المرء مسافرا:

-

1

مساف

عن

کو ابلنا لقتال.

أنس كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال (1) أو فَرَاسِخَ (2) صلى ركعتين. مسلم ك: صلاة المسافرين حديث 691/ أبو داود حديث 1201. يبتدئ قصر المسافر عند خروجه من البلد الله عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله

(1) الميل

N

الله من المدينة إلى مكة

ثلاثة آلاف ذراع بالقديم أو أربعة آلاف وهو الصحيح. (2) الفرس ثلاثة أميال (الفرسخان ستة أميال) 1

ستة أميال إثني عشر كيلومترا.

جامع أركان الإسلام للخروصي

ص

- 58 -

(38

فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. البخاري ك: تقصير الصلاة باب 01 حديث 1081 مسلم ك صلاة المسافرين حديث 693/ النسائي ك: التقصير

حديث 1451

عن ا

ن ابقا

أنس قال: صليت الظهر مع النبيء له بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين (1). . مسلم ك صلاة المسافرين حديث 690

2

دة (2)

ال عن ابن عباس قال: أقام النبيء عل الله تسعة عشر يوما يقصر. وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما. وفي رواية لأبي داود: سبع عشرة. وفي أخرى: خمس عشرة البخاري ك: تقصير الصلاة باب 01 حديث 1081/ أبو داود ك: الصلاة حديث 1232/ 1231/ النسائي ك: التقصير حديث 1452

more to clea

يسن الجمع للمسافر في الطريق: عن معاذ قال خرجنا مع النبيء علل الله في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر مر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. مسلم ك: صلاة المسافرين حديث 706. أنس قال: كان رسول الله الله إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب البخاري ك: تقصير الصلاة باب 15 حديث 1112 مسلم ك: صلاة المسافرين حديث 704/ النسائي ك: المواقيت حديث 585. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب بلوغ المرام.

عن

(1) المسافة بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال أنظر فتح الباري ج 2 ص: 569 570. (2) ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة، فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة لأنه لا التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما وإن طالت المدة (سبل السلام الصنعاني ج 2 ص: 89)

- 59 -

يسمى

بالبقاء

مع