الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ١٦فصل في مكروهات الوضوء
ويكره التوفي والإسراف
مع منح بمنديل ونقص التدخ
من توك العرض ألى به ولم
بعد وضوه بل صلاة ما العلم
من مكروهات الوضوء التوقيت، أي عمل الأعضاء اللتين أو ثلاثا أو أكثر أو أقل، ويريد الناظم رحمه الله تعالى هنا أن القصد من الوضو، در نظافة الأعضاء لا غير.
ويكره الإسراف في الله والمسح الدين ونفض اليدين
لكن يعيد إن سي على الحميد
وخوده مطراً من الحسنت
فإن يك المخزوك سنة اتي
به الحاضر ولا إعادة
وحكم مبروك القتال معارض
كنكم متروك الوضوء إن عوض
انا في المرضى عضوا من أصابه بلا قبل لا يجب عليه إعادة الوضوء، بل عليه قبل العضو اللي في حيله، وإن كان المتروك الجامة عملية إعادة الوضوء بعد إزالة النجاسة والشهير مكنتها. وإن كان المتروك سنة و الا إعادة عليه الوضوء، بل يقبل الفروك كا علم في الفرض.
من الله.
١٦ / ٦٠
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.