الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٣٤فصل في نواقض الصورة
توافق الصلاة بامير
لكنها تذكر بها الأكثر
إلا تخلف به كلي أو
رعاف أو بعدش گذاروو
اكل شراب وكلام صدرا
وعل لا صلاة كرا
كثيرة وفولت
وترك القيام القادر عليه، وقراءة القائمة البسملة.
والركوع والسجود
وفد كولا غيره ما ذكرا
واستثنى رحمه الله تعالى من واقض الصلاة: ما يحدث
كارها به الصلاة فلنقض
تعلف الشرط وترك ما اعترض
أي توافس الصلاة أو مبطلات الصلاة كثيرة، وقد ذكر الناظم رحمه الله ما ما يلي:
ترك شرط من شروطية المتقدم ذكرها، والصلاة قبل الوقت أو الصلاة تغير القبيلة مع العلم، والاحتك فيها وتراك عرض من فروض، مثل البة، وتكبيرة الإحرام
الماء الصلاء جيراً كافي، أو الرعاف أو الخدش غير العمد السلام محيحة وإذا ينتقصى الوجوه، فيجوز الفصلى في هذه الحالة إعادة وضوته في صمت والحاء القبلة، وبينى على سلاته با بقى منها، لما روي عن الني له قال: و الكرة وترداف والمدن لا ينقض الصلاة.
وينقض الصلاة الأكل والشرب هذا، والكلام الكثير
لغير الصلاة
1977