الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٦

حتى تم ركعة والنات

تلها الأخرى من الصلاة

وهي تواجه اعدا كمثل ما

عضى وسلم الإمام بها

تلف، إحدى الطائتين وراء الإمام، والأخرى تراجه العدو بعداتهم الحربية، فإذا صلت الطالقة الأولى ركعة خلف الإمام فلتتاخر والتواجه الصدر مكان الطائفية الأخرى، وكنات الأخرى التي لم تا المتصل خلف الإمام الركعة الثانية وليسلم الإمام والط النتين مما تكون صلاة الإمام ركعتين ولكل من الطائفتين وكمة واحدة.

فصل

وإن يكن سالفة فإنه بات يوسعه الذي أمكنه

على البساط رجلا أو راكباً

أو مقبلاً على العدا أو عارياً

وصل له التكية للمكير

عمن سوى الإحرام خذ وخير

قال تعالى فإن خفتم فرحالا او رکبانا .. كيفية صلاة المسائلقة أو القتال الشديد في هذه الحالة ثاني الصلاة على قدر المستطاع.

على البساط واسلا)، أي ماشيا على الأرض، أو راكة مقبلة في العنا، أو فاريا، وإن كانت الصلاة اليا بكير في تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام، وفي هذه الحالة لا يكان الله نفسا إلا رسميا.