الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الصلوات المفروضة وتوابها

عا علينا فرض الله ورد

ومن أحمد فرين العين

قبل صلاة الصبح ركعتين

واحد فرض مغرب وبعد أن

يطاف بالبيت الحرام فالعلمن

نادمة على وجوبها اعتمد

وركهنا الإحرام هم من ما

ظهراً وعصراً ومقربا تم ها

كسوف ولذا استسقاء ما

فيها صلاة الوز فرضا فا

اليل

قال تعالى: أقم الصلاة ملوك الشمس بن عق

وقال الله تعالى: والذين يؤمنون الليب ويقيسون

وقت والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وقال: (وأقيموا الصلاة. احنا عليها فرض الله وژها.

يعني فرض الله علينا حي صلوات الطير والنصر

رب وانشاء واصبح، وصلاة سادسة، وهي الوتر زادم الله صلاة سادسة في خير لكم من التم

و من السان المؤكدة ركعتان قبل صلاة الصبح. در استان بعد صلاة المغربين. و من السنة وكستان الطواف بالحكمة. مقام ابراهيم عليه السلام، وركمنا الإحرام بالفج أو المرة، وصلاة الكسوف والخوف واسماء الماء