الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

لة إحدى، ثلاثة عشر

على سبيل ما أتى به الأثر

وبعد تسلم الامام يتصرف

هناك إلا وقفة خليفة

فصل

من اليمين غالباً ولا يقف

ومة شريفة رفيع

المكون في خطبة الشريفة

قيام شير الصوم لا

وجار اللى بعدها وقبل

وحدة الركوع فيه أربعة

من

عشرين أرسل جمعة

ووقته إن قلت صف لي خيره

والمصل في العملية شغل

بكر بعد الفراسة ثلاثا ثم كم ويسجد وينشيد وسلم. وجاز للمعنى أن يكبر يقع تكبيرات أو حدي عشر أو ثلاثة عشر تكبيرة وبعد الالم الصلاة بالتسليم يصمد الإمام الخبير الخطبة ولا يتم إلا وقلة حقيقة ومن الجائز صلاة الغل قبل صلاة المسنين وبعدها.

ين اعتالين، احذر أن تؤخره

و من السنة قيام شهر رمضان وعدد الركمت فيه اربعة وعشرين ركعة وإننا حشرة السليمة.

ورقته بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء أي بين العشائي وحذر الناظم رحمه الله من الأخيرة على صلاة العشاء.

(1) لا چه آن شهر رمضان، حميده و الا رائعة.

1291