الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٧٥

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عُمان

الميزانية المالية للأوقاف:

لفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عُمان

ثانياً: المصروفات وتشتمل على:

- مصروفات جارية وهي

لقد وضعت الوزارة موازنة مالية لأملاك الأوقاف، وذلك نظراً لأن أغلب - رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة ومن في حكمهم. - مصروفات صيانة أعيان الأوقاف الأوقاف وخاصة الأموال الخضراء إيرادها لا يغطي تكاليفها، كذلك نظرت في صرف فائض المساجد الغنية في المساجد الفقيرة ونحوها وذلك بعد أخذ الجواز - قيمة فواتير الكهرباء لمصاعد وممرات مباني الأوقاف. من سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة - حفظه الله -. (1) - مصروفات شفط مياه المجاري لمباني الأوقاف وتبدأ السنة المالية للأوقاف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم اعتماد مبلغ (20) ألف ريال عُماني تقريباً للمديرية العامة للأوقاف وبيت المال - أية مصروفات أخرى يحددها الوزير لصرفها للصيانة وأمور المتابعة. (2) - مصروفات مستقبلية وتتولى المديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال إعداد مشروع

السلفة النقدية.

وهي المصروفات المقرر دفعها للمشروعات المراد تنفيذها أو شراء أصول

ميزانية الأوقاف مع الأخذ في الاعتبار شروط الواقفين والضوابط الشرعية، وهذا أو استثمارات، ويجب أن يكون لكل وقف حساب مصرفي وميزانية على استقلال ما أوضحته المادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف والتي أبانت محتوى ميزانية الأوقاف في المواد رقم (19 - (22) وذلك كالتالي: (3)

تتكون ميزانية الأوقاف من:

أولا: الإيرادات: وتشتمل على:

- الإيجارات المحصلة من المباني والأراضي - ريع أموال الأوقاف.

- المبالغ المتحصلة عن بيع ثمار النخيل والأشجار المثمرة الأخرى - أية إيرادات أخرى يحددها الوزير.

(1) ينظر ملحق الفتاوى.

(2) مقابلة مع الأخ الفاضل ثابت بن راشد السابقي (مدير دائرة المحاسبة بالوزارة) الأحد 24/ 6 / 2001 م. (3) ينظر: ملحق اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

أحد مكاتب تدقيق الحسابات لإعداد ميزانية الأوقاف - للوزارة التعاقد مع على أن يعرض مشروعها مرفقاً به جميع البيانات والمستندات المؤيدة له على

الوزير لإقراره

- تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الميزانية وتلتزم بعدم تجاوز الاعتمادات المرصدة لأي بند من المصروفات أو استخدامه في غير لغرض المخصص له إلا بعد الحصول على موافقة الوزير.

يجوز تكوين احتياطي نقدي عن طريق استقطاع نسبة محددة من الإيرادات يحددها الوزير يتم إدراجها في الميزانية تحت حساب خاص لمواجهة ما قد يطرأ من نقص في الإيرادات أو لمواجهة أية مصروفات طارئة وذلك بما لا يخلف شروط الواقفين والضوابط الشرعية

120

144