الشخصية الاعتبارية للوقف موسى بن خميس بن محمد البوسعيدي

الشخصية الاعتبارية للوقف

الجزء ١ · صفحة ٨٢

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عمان

إنشاء الصناديق الوقفية:

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عُمان

- تتكون الموارد المالية للصندوق الوقفي من:

جاء في المادة (35) من المرسوم السلطاني رقم (65/ 2000) لقانون الأوقاف أن 1 - ما يخصص له من ريع الأوقاف الجديدة.

على وزير الأوقاف إنشاء صناديق وقفية لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة -- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقدمها المواطنون للصندوق. بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها (1) --- الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة أو الوحدات الحكومية أو المؤسسات وجاء هذا متمثلاً في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة من مكتب وزير والشركات والجمعيات الأهلية وغيرها، ولا يجوز لإدارة الصندوق قبول أية الأوقاف، التي أوضحت شكلاً آخر لاستثمار أموال الأوقاف وذلك عن طريق موارد مالية من جهات أجنبية بدون موافقة مسبقة من الوزير

الصناديق الوقفية، وجاء في نص هذه المواد (23) - (27) ما يلي: (2) تهدف الصناديق الوقفية إلى:

إحياء سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خلال مشروعات ذات أبعاد تنموية. 2 - تجديد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشروعات الوقف. تطوير العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به.

4 - تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات الخيرية المختلفة. -5 - تحقيق المشاركة الشعبية في الدعوة للوقف، وإدارة مشروعاته.

تعمل الصناديق الوقفية في المجالات الآتية:

- خدمة القرآن الكريم وعلومه 2 - رعاية المساجد رعاية مدارس القرآن الكريم

- التعريف بالإسلام ودعم التعاون الإسلامى داخلياً وخارجياً. 5 أية مجالات أخرى ذات صلة يحددها الوزير

- تطبق القواعد والنظم المالية الحكومية على الصناديق الوقفية فيما لم

6 - منح العمل الوقفي مرونة من خلال مجموعة قواعد تحقق الانضباط وتضمن يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة

في الوقت ذاته تدفق العمل وانسيابه.

يكون للصندوق الوقفي مجلس إدارة لا يقل عدد أعضاؤه عن خمسة ولا يزيد على تسعة يختارهم الوزير من بين موظفي الوزارة والوحدات الحكومية ذات الصلة بمجال عمل الصندوق، ويكون للصندوق مدير يعاونه مساعد أو أكثر وعدد من

الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير.

105

(1) ينظر: ملحق المرسوم السلطاني رقم (65/ 2000 م) لقانون الأوقاف. (2) ينظر: ملحق اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

VOA