الشخصية الاعتبارية للوقف
الجزء ١ · صفحة ٩٠الفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عمان مع غيرها من الدول ثانياً: تطور الأوقاف في جمهورية مصر العربية: (1)
لفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عمان مع غيرها من الدول كما نص القانون ولائحة نظام العمل بالهيئة الذي صدر بقرار من رئيس
كانت أولى خطوات الإصلاح والتطور لنظام الأوقاف بجمهورية مصر العربية الجمهورية رقم (1141) عام 1972 م على تشكيل مجلس إدارة لهذه الهيئة، بصدور قانون تنظيم أحكام الوقف رقم (48) سنة 1946 م (2)، والذي استهدف والذي يضم في عضويته عناصر متخصصة في مجالات المساحة والشهر العقاري والشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والتعاونية، حتى تتمكن من رسم
ثلاث غايات: (2)
1 - أن يكون نظام الوقف مرناً يصح تغييره في أي وقت، والانتفاع به بكل السياسة الفعالة للصيانة وحماية وإدارة أعيان الوقف، وتنمية واستثمار أمواله
الوسائل الممكنة.
-2 - حماية الورثة من ظلم الواقفين
على أحدث الأساليب.
وقد تم عمل حصر شامل ودقيق لجميع أعيان الوقف الخيري من أراض زراعية 3 - حماية المستحقين من النظار، وحماية الأعيان الموقوفة من النظار أيضاً.، وأرض فضاء، وعقارات، وأموال سائلة ومنقولة، واستلامها وتقييمها وفقاً ثم في سنة 1952 م صدر القانون رقم (180) بإلغاء الوقف الأهلي) الذري) لخطة محددة وبالأسلوب العلمي السليم. حيث جاء مانعاً للوقف على غير الجهات الخيرية، وقد سبق القانون السوري في فاتبع نظام التسجيل " المكروفلم " في جميع الأوقاف ووثائقها التاريخية، وذلك ضماناً لحفظها وصيانتها، حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، مع عمل قاعدة
صدور هذا الإلغاء
كما أعقب ذلك بقانون آخر رقم (342)، بجعل النظارة على الأوقاف الخيرية معلومات دقيقة وسجلات منظمة عن كل وقف باعتباره شخصية إعتبارية مستقلة كلها لوزارة الأوقاف، إلا إذا كان الواقف قد شرط لنفسه النظر أو كانت جهة كما قامت الهيئة بالعديد من المشروعات الاستثمارية من ذلك: 1 - المساهمة في رؤوس الصناعة والزراعة وغيرها.
الخير خاصة
كما عدل هذا القانون بقانون آخر رقم (547) سنة 1953 م، بأن الوزارة 2 - دعم النظام المصرفي الإسلامي في الاشتراك بتأسيس وإدارة بعض البنوك الأوقاف الخيرية الحق المطلق بإجازة المحكمة المختصة في التغيير في مصارف والمصارف التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
الوقف ما دامت على جهة الخير. (4)
وكان الباعث من إلغاء الوقف الأهلى قلة وارد دخل الوقف وقلة جدواه الاقتصادية
والاجتماعية، إلى جانب ما قد يحدثه من مشاكل بين الأهالي والورثة. وفي سنة 1971 م صدر القانون رقم (80) بإنشاء) هيئة الأوقاف المصرية). وذلك كبادرة جديدة في عملية التطوير لنظام الوقف بمصر، وهذه الهيئة مستقلة ومتخصصة بإدارة أعيان الوقف الخيري وتنميته واستثمار أمواله وتحويل عائد
هذا الاستثمار إلى وزارة الأوقاف لتصرفه في جهات خيرية
(1) ينظر: القانون المصري الأحلام الوقف في الملاحق. (1) المرجع: تجربة وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية. ورقة بحث مقدمة في ندوة أبحث الوقف بالكويت عام 1993 م من 215.
(3) يراجع محاضرات في الوقف - محمد أبو زهرة ص 32 - 35
(1) المرجع السابق من 37،36
174
- إدارة مشروعات صناعية وزراعية لحساب الهيئة بطرق مباشرة. إقامة العمارات الكنية والإدارية وتأجيرها للحكومة أو للشركات أو للمواطنين.
175