اتفاقيات المجالس العامة لميزاب
الجزء ١ · صفحة ٢٥بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد (ص)
إتفاق في مجلس الشيخ عمي سعيد رحمه الله (سنة 1108 هـ / 1697 م)
باقي الجلسة التي تخص أشياء العرس
إتفقوا على:
1 من أراد أن يخرج الزرع للعرس، فلا يزيد فوق
غدارة من بركوكس.
وصاحب العرس لا يعطي إلا عشاء أربعة من
الناس وهم
=
ا - وصيف الجماعة
ب - البراح
زمار
د - الطبال
لا غيرهم
(3) فلكل واحد منهم أربعة مدود برا
الحنة
(4) ومن زاد على ذلك فهو في هجران المسلمين. ه وحجروا على من يواسي " للمكريس " الطعام ليلة
وقع ذلك في: أواخر شهر رجب سنة 1108 هـ
الموافق لـ: 21 فيفري 1697 م.
م.
-47 -
وقع ذلك في شهر رجب سنة 1108 هـ. الموافق لـ: 24
جانفي – 7 فيفري 1697
م.
-46 -
٢٥ / ٣٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.