اتفاقيات المجالس العامة لميزاب 1405م-1928م عيسى بعمارة

اتفاقيات المجالس العامة لميزاب

الجزء ١ · صفحة ٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد (ص)

إتفاق فى مجلس الشيخ عمى سعيد رحمه الله سنة 1245 هـ / 1830 م)

إتفق علماء سبعة قصور على: أمور تصلح لفتاويهم حتى لا يختلفوا، لأن أقوال العلماء كثيرة فقصد الإتفاق لعدم الإختلاف، وتوحيد الكلمة وأمور المجتمع الميزابي، وعدم نقص أقوال بعضهم بعضا، فإنه في أصول الفقه أن إتفاق العلماء في عصر عقب مضى، وأن، الإجماع حجة قاطعة فلا يصح الأحد أبطالها لأن خرق الإجماع حرام، وأن النبي (ص) قال: " كل ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سوءا فهو عند الله سوء " فمن ذلك ما وقع في العصر الماضي:

(1) إن البنت إذا بلغت إثنتي عشرة سنة فليس لها

نفقة وقبل هذا كانت البنت تأخذ نفقتها إن لم تتزوج (2) أن المعتق إن لم يكن له وريث من أولاد أرحام فإن ماله لمولاه أو لورثته الذكور دون الإناث، لأن النساء لا يرثن إلا من يعتقن، أو أعتقه من أعتقن وقد كنا نتسابق إليه عند موته أي يتسابق اليه موالي العشائر

من جنسيته

وقع

ذلك في شهر شعبان سنة 1245 هـ - الموافق لـ:

1

26 جانفي - 4 فيفري سنة 1830 الكاتب: عمنا باعمور بن الحاج أحمد جد قاضي مليكة الحاج أحمد بن داود، نقله هذا الأخير في أوائل

شهر رمضان سنة 1322 هـ. الموافق لـ: 1809 نوفمبر

سنة 1904

م.

-51 -

-50 -