بداية المجتهد ونهاية المقتصد: مع الراجح بين آراء المذهب الإباضي وفقه المذاهب الإسلامية محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد وما ترجح عند الإباضية - المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

كتاب الطهارة / الغسل

163

(13)

بحر المذهب،1: 201، البيان للعمراني 1: 358، 359، وفيهما: إنّ الوضوء سُنَّة وليس فرضا أو واجبًا. كما أنّ فيهما حكاية وجوب الوضوء قبل الغسل عن أبي ثور وداود. إلَّا أن ابن قدامة في الشرح الكبير:1: 257، قال: وعن أحمد لا يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي.

(14) بالنسبة لمسألة الدلك.

(10)

بحر المذاهب 1: 201، البيان للعمراني 1: 358 - 359.

(16) الاستذكار 3 59، 62، 66 - 67.

(17) المدونة الكبرى 1: 32 الحاوي الكبير 1: 87، المحلّى بالآثار 2: 8، الاستذكار 3: 67، المغني لابن قدامة 1: 121.

(18) مختصر اختلاف العلماء 1: 134، أحكام القرآن للجصاص 334:2.

(19) تقدّم في المسألة الأولى من الباب الثاني (معرفة فعل الوضوء) من كتاب الوضوء.

(20) المعونة 1: 122، الحاوي الكبير 1: 103، الاستذكار 2: 11.

6

(21) مختصر اختلاف العلماء (أو 135، تحفة الفقهاء (290 الدينية 1: 1: 29. ن

(22) سورة المائدة: الآية 6. مكتب الإفتاء

(23) الاستذكار 2: 12 - 14.

(24) المعونة 1: 132 عيون المجالس 1: 112 - 113.

(25) بدائع الصنائع 1: 268، المحيط البرهاني 79:1، 80.

(26) سنن أبي داود 1: 65، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، الحديث 248، سنن الترمذي 1: 178، أبواب الطهارة، باب ما جاء أنّ تحت كل شعرة جنابة، الحديث 106.

(27) بدائع الصنائع 1: 268، المحيط البرهاني 79:1.

(28) الحاوي الكبير 1: 136 - 137، 227، المغني لابن قدامة 1: 252 - 253.

(29) تقدّم في المسألة الحادية عشرة من الباب الثاني من كتاب الوضوء.