كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨223
145
57
29
08 - 03
7
30
164
31
50
34
194
20 - 243
194
190
154
157
20
17
20
146
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ا
کلام ابن آدم كلّه عليه لا له
بيسم
الله الرحمن الرحيم
كل أحد أحق بماله حتى الوالد والولد كل أولى بماله
لا أحكم بالوحي، وإنما أحكم بالبينة
لا تجوز شهادة ذي الظنّة ولا ذي الحنة
لا يحكم الحاكم وهو غضبان
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان
ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر
ما من وال يلي على عشرة إلا أوتي به مغلولا
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا
من أبتلي أن يحكم بين اثنين
من اشترى شاة محقلة
فهو بالخيار
من باع نخلا قد أبرت
من حاز أرضا وعمرها عشر سنين
من حاز شيئا عشر سنين
من حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سكين
من رأى منكم منكرا فليغيره
من عقد عليه القضاء فكأنما ذبح: نفسه بغير سكين
نهى عن بيع فضل الماء
نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن
296
٣٥٨ / ٣٧١
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.