كتاب الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٤٦بله منعه اياها حق يا خط الثمن جان هلكت عيال فهي بمنزلة الوهن لاهب بما فيه وان استجار رجل كما أية او عبد الوبيتا وحنونا جلا يجوز لما جيه رهنه و با بيعه ولا جتنه ولا عدافته و در قسمته اذا الا نا نوشتي حو تنفق مدة المغراوكذالك المترو ليس. له ان يطريه تلك الاشياء لا لرجل، اخر حتى تنقضي مدة الاول والله اعلم واحلم وبه العون والتوجيف الإمراة الامورتم ما وجد والحمد لله رب العالمين
الصحة الأخيرة من المخطوط. ب.
٤٦ / ٣٧١
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.