نهضة الأعيان لأبي بشير السالمي-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥المادة رقم 7: إذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة وجب على القبائل الأخرى أن تجتمع للتفاوض في عمل مشترك ضدها ويمكن اشتراك الحكومة البريطانية في التسوية النهائية بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة.
المادة رقم 8: أن قتل الأسرى بعد تسليم أسلحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة ولا يمكن اعتباره عملا من أعمال الحرب المشروعة فإذا ارتكبت إحدى القبائل هذه الجريمة اعتبر ذلك خرقاً لمعاهدة الصلح ويجب على القبائل الأخرى محاربتها بالاشتراك مع بريطانيا ولا يكف القتال إلا بعد تسليم المذنبين
المادة رقم 9: أن خطف الرقيق من الساحل الشرقي لأفريقيا ونقلهم بعد ذلك فوق المراكب التجارية يعتبر عملا من أعمال القرصنة ويجب على العرب الكف عن ذلك.
المادة رقم 10: تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول إلى الموانئ البريطانية وكذلك موانئ حلفاء بريطانيا والتجارة فيها بكل حرية وإذا هوجمت إحدى هذه السفن فإن الحكومة البريطانية تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
المادة رقم 11: تعتبر جميع الشروط المذكورة عامة فيجوز لمن شاء من الرؤساء الآخرين دخولها بنفس الطريقة التي انضم بها الموقعون.
لم تتقبل حكومة ممباي إجراءات (كير) الدبلوماسية بعين الرضا لأنها كانت ترغب انتهاج وسيلة أعنف مع المنهزمين، ومن أهم الاعتراضات التي وجهت إلى تصرفات القائد (جرانت كير) هو أنه أفرج عن المرضى من الذين وقعوا في الأسر وأبقى بعضهم في رئاسة قبيلته كما أنها انتقدت نصوص المعاهدة ووصفتها بالنقص لأنها لم تحتوي على تحديد العقوبات التي يجب فرضها على المخالفين لمبادئ الملاحة الجديدة كحمل الوثائق أو غيرها، وكذلك لم تحدد عدد السفن التي يجوز لكل قبيلة امتلاكها والحجم الذي لا يجوز أن تزيد عليه هذه السفن وانتقدت تساهل " كير " في عدم تهديم القلاع وإدخال مادة تحرم بناء الجديد منها كما أبدت مومباي رغبتها في إضافة