سجود السهو لحمود الحارثي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥وإذا زاد شيئا من غير جنس الصلاة، كالمشي، والحك، فليس عليه السهو إن قل ذلك، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع، إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، متفق عليه، وإن شك في أنه زاد شيئا ، لا سجود عليه، لأن في الأصل عدم الزيادة، وإذا سها المأموم في الصلاة، ليس عليه سجود السهو(1)، ومن ترك السنن أقلها في الصلاة سهوا، ليس عليه السجود، مثل تركه التوجيه، والاستعاذة، والبسملة والإسرار فيما يجهر، والجهر فيما يسر، والتكبير في ركوعه وسجوده، والتسبيح، والتعظيم، والسلام من اثنين، أو ما أشبه ذلك(2). ومن شك في صلاة صلاها قبلها، وتفكّر في ذلك، لا يسجد للسهو، ولو طال تفكره، وإذا قرأ التشهد في ركوعه، أو سجوده، لا سهو عليه، لأنه ثناء وهما محلّه، وإذا قرأه في القيام قبل الفاتحة لا سجود عليه(3).
1- مرجع سابق، الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل، صج/1،/64-168-169.
صفر ذو القعدة مرجع سابق، كتاب قواعد الإسلام،ج/1، ص/290.
ربيع أول ذو القعدة مرجع سابق، شرح فتح القدير،ج/1، ص/502،504.
المبحث الثاني: الأسباب المؤدية إلى سجود السهو.
اختلف الفقهاء في الأسباب المؤدية إلى سجود السهو: وهذه مذاهبهم في ذلك: