الطلاق: حكم مجهولة في أحكام مهجورة عمر بن أحمد الشيخ أحمد

كتاب الطلاق لعمر الشيخ أحمد

الجزء ١ · صفحة ٣٣

النساء اللائي ذكرهن الله تعالى في سورة النساء في قوله: ژ ? ? ? ژ إلى قوله ژ ? ? ? ?ژ. وبقاؤها في بيتها هو الضمان لأن لا يتقدَّم إليها أحدٌ طالبًا يدها بخلاف إن خرجت منه.

وعند الإباضيَّة أنَّه من تقدم لخطبة امرأة في عدَّتها حرُمت عليه إلى الأبد عملا بقاعدة: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا ما يحقِّق مقصد الشارع في المراجعة وتيسير الأسباب لها(1).

- الميراث؛ إن تُوفِّيت أثناء العدَّة يرثها زوجها فيأخذ الربع إن كان لها ولد وإلاَّ فالنصف.

- لا تمنعه من شيء أثناء العدَّة إلاَّ من قضاء شهوته منها، مثل ما تمنعه في حيضها. بل وعليها أن تجتهد على أن تدفعه إلى مراجعتها بالتبسُّم والممازحة والمصافحة وغير

(1) الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج: مصدر سابق.

٣١ / ٥١