الدليل والبرهان يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

المجلد الثاني الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

وإن عاقبوا بالأموال جميع من عمل المعاصي، أو خالف أمرهم، أو فيؤه وانتزعوا منه الديار والعقار والدمن والأموال، وهي قائمة بأعيانها في بيت مال أو في يد من أعطوها له، وليس علينا إصلاح شيء من هذا، ولا النظر فيه، تصرف أو لم يتصرف.

وإن كان بينهم نقض عهد، أو عذر، أو مظالم بينهم وبين أهل الذمة والمحاربين، فإنا نصلح من ذلك ما أفسدوا، ونحل عقد ما اجترموا، سواء كان النقص أو العذر من أهل الإسلام، أو من أهل الذمة والمحاربين.

فمن امتنع أجرينا عليه حكم الإسلام وأهله، ومن امتنع قاتلناه وحاربناه.

-----------------

(1) كلمة فصل غير موجودة في الطبعة البارونية أضفتها إتماما للفائدة. (مراجع ط 2).

(2) أي مأخوذ بالغلبة والقهر (مراجع الطبعة الثانية).

٣٠٠ / ٥٧١