من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٢

الخلاصة

في ختام هذا المبحث يمكن القول أن أهم النتائج المتوصل إليها هي:

عند الاغتسال من الحيض والنفاس فإنه يجب على المرأة عرك الشعر ودلكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر لأنه الأصل في الاغتسال وإن لزمها فك ضفائرها لوصول الماء فعلت ذلك، فتمشط شعرها وتغسله بالصابون وتجمع الشعر المتساقط إن كانت تغتسل في ماء غير جار، وإن لم تستطع غسل شعرها لعذر شرعي تيممت بدل الغسل.

أما عند الاغتسال من الجنابة فتصب المرأة على رأسها بكلتا يديها ثلاث حفنات من الماء وتبدأ بشق رأسها الأيمن ثم الأيسر وذلك مع الدلك، ولا يجب عليها فك ضفائرها بل تدلكهما حتى يصل الماء إلى أصول الشعر لأنه الأساس في الاغتسال من الجنابة، وتميط عن شعرها أي شيء قد يحول بين الماء وأصول الشعر.

أما عن حكم الشعر في فترة الحيض والنفاس فإنه يجوز غسله ومشطه لأن ذلك من باب النظافة، وتُمنَع الحائض والنفساء من أي شيء قد يدعو الزوج إلى الجماع لأن الجماع منهي عنه في هذه الفترة، وتُمنَع المرأة كذلك في هذه الفترة من الاستحداد ونتف الإبط ونزع ما تصل بها من شعر.

٦٢ / ١٩٠