تنوير العقول في علم قواعد الأصول (السفر الثالث من الحق المبين والحق اليقين) ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي أبو محمد

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

الجزء ١ · صفحة ١٩١

و لم يأت بلفظ فيه تشديد ظاهر أنها باطلة بالتصريح فحمل على أنه أراد بقراءتها في الفرائض على الوجوب ، و على أنها باطلة بغير قراءتها ، ولا اختلاف في ذلك ، في الركعتين الأوليتين في كل صلاة فريضة هي أكثر من ركعتين ، و كل صلاة مكتوبة ليس هي إلا ركعتين وجبت قراءتها فيهما معا و لا يصح إلا قراءتها كلها ، و إذا كان كذلك فالبسملة [145/ج] واجب قراءتها معها في أولها ؛ لأنها منها في أصح القول[82/أ] ، و الدليل على صحة ذلك اتفاق أكثر أهل المذاهب في صحة ما روي عن النبي - صلى الله عليه و سلم -أنه صلى به في أول ابتداء فرض الصلاة عليه جبريل قريبًا من حذاء باب الكعبة كل صلاة من الصلوات مرتين ، مرة في أول أوقاتهن ، و ثانيا في آخر أوقاتهن ليعلم كل صلاة أول وقتها و آخره(1) ،

(1) أخرجه البخاري ( 1- كتاب مواقيت الصلاة 10-باب مواقيت الصلاة وفضلها ) ص97 ، 521رقم ، و مسلم (5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة 31-باب أوقات الصلوات الخمس ) ص146 رقم،167و166 ، و الترمذي (2- كتاب الصلاة عن رسول الله 1- ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي) ص67 ، رقم :149، و ابن ماجه(2- كتاب الصلاة 1- أبواب مواقيت الصلاة ) ص100 ، رقم 667، و أبو داود (2- كتاب الصلاة 2- باب في المواقيت ) ص48 ،رقم 314، و النسائي (6- كتاب المواقيت 1- كتاب المواقيت ) ص80 ،رقم 496.

١٩١ / ٣٨٢