الجزء الرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٦وجاز مؤذّنان أو أكثر بمسجد، وأن يؤذّن واحد بعد واحد أو معا، ويُكره الخروج منه بعد الآذان.
وأحكامه وفرائضه كثيرة تركتها لضيق المقام.
٥٣٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
وجاز مؤذّنان أو أكثر بمسجد، وأن يؤذّن واحد بعد واحد أو معا، ويُكره الخروج منه بعد الآذان.
وأحكامه وفرائضه كثيرة تركتها لضيق المقام.