التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٨

بجبهة وأنف والنظر في محلّه، والتسبيح ثلاثا كالتعظيم، والفصل بسكتة بين التكبير والقراءة وبين الفاتحة والسورة وبينها وبين الركوع، فهذا ما فيها من الأركان والسنن.

وفسدت بترك ركن منها ولو نسيانا لا بترك سنّة عند الأكثر، وكذا إن ترك الفاتحة أو التسبيح لإحدى الأخيرتين من ظهر أو عصر أو عشاء وأخيرة مغرب أو تكبيرة غير الإحرام.

وكفى المأموم قول الإمام سمع الله لمن حمده عنه، وكذا إن ترك ربّنا ولك الحمد أو الاعتدال أو الاستواء أو التشهّد الأوّل، وقيل: بطُلت ولو نسيانا، وكذا إن تعمّد ترك تسبيح أو الصلاة على النبيء -صلّى الله عليه وسلّم- في التشهّد.

ويُكره الإحرام قبل التوجيه عندنا، ورفع اليدين عنده ووضعهما على السرّة والإشارة بالإصبع والتورّك على اليسرى، ولابأس -قيل- على من فعل ذلك، وغيرنا يراه سنّة.