الجزء الخامس
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤(181) - ب: نصفين أيضا.
(182) - ب: - حتَّى.
(183) - ب: وأخذ.
(184) - أ (هامش): هذه ساقطة بالأصل، أعني لفظة ردِّها.
(185) - ب: + عليه.
(186) - أ (هامش): وعبارة والأصل لا يجوز ذلك … في شيء غير أبواب البرِّ، أو لرجل بعينه الخ)
(187) - ب: بنخله.
(188) - ب: - لوجهه.
(189) - ب: قبله.
(190) - ب: يدفعه.
(191) - ب: - دفعها إليهم وإن قال: مالي صدقة على فلان لوجه الله، فكره أن يقبلها.
(192) - ب: إذا.
(193) - ب: ردَّ.
(194) - ب: له، وهو خطأ.
(195) - ب: لمكتابته.
(196) - أ (هامش): وعبارة الأصل سلمان.
(197) - ب: بحبُّ
(198) ب: - واعتصموا بالكفر.
(199) - ب: + للمسلمين ..
(200) - ب: - وغيرها
(201) - ب: - لها.
(202) - ب: فيها. (203) - ب: أصله.
٩١٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.