أجوبة الشيخ أحمد الخليلي في بعض محاضراته (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أجوبة الشيخ الخليلي في بعض محاضراته2

الجزء ١ · صفحة ٣١

19- هل تنتهي عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. وان نعم فلماذا تعتد العجوز التي لا تنجب ؟

الجواب :

نعم القول الصحيح بأن عدتها تنتهي بوضع حملها ؛وان كانت قد وضعت دون الأربعة أشهر وعشرا أيام لحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام ولما جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته قال لها (حللت فأنكحي) ،أما العجوز مأمورة بالعدة لأن العدة أمر تعبدي والأمر التعبدي لو لم تكن أسبابه موجودة حق لا يجب التعبد.

20- إذا ما تم الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ثم تزوجت المرأة رجلا آخر حتى يحللها

٣١ / ٥٢