أجوبة الشيخ الخليلي في بعض محاضراته2
الجزء ١ · صفحة ٤٤ينفس للأب بأن ينال ما يجشع إليه وما يشبع جشعه من الصداق .
37- إذا حلف رجل بالله تعالى بأن زوجته أن فعلت ذلك فعلا معينا فهي طالق وبعد فترة صام ثلاثة أيام تكفيرا عن حلفه فهل هذا الصوم كاف حتى يلغي الحلف ؟
الجواب : لا وألف لا ،المعلق والطلاق المعلق لا يبطله التكفير وكفارة اليمين ليست صيام ثلاثة أيام للواحد الواجب عليه الذي عليه كفارة تحرير رقبة واطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ،والله تعالى يقول : { وَلَكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
٤٤ / ٥٢