الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الجواب

إن بائع الضاحية التي بقيت بيده حتّى مضت على ذلك أربع عشرة سنة ومات المبتاع ثمّ جاء ورثته بصك البيع بالخيار يطلبون مال موروثهم. ولم ينكر البائع. بل ادّعى أن المال لم يدفعه المشتري فإنّ البيع لازم. أمّا الثمن فبعض يرى قبول قوله مع يمينه لبقاء المبيع تحت يده. والبعض الآخر يرى أن ليس إلاّ أن يقسم الورثة أنّهم لم يعلموا بقاء شيء من قيمة المبيع على الهالك ثمّ يأخذون المال لأجل إقرارهم .

تعليق:

القول الأوّل أقرب إلى المعقولية من الثاني لما قد يكون في هذا الأخير من الإجحاف بحقّ البائع.

السؤال السابع

ما قولكم في الحديث الوارد »سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر؟«(1)

الجواب

أمّا الحديث الوارد: »سترون ربّكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر« فحديث آحاد لا يوجب علما وأنت خبير أنّ الظني لا يعمل به في مسائل الاعتقاد، على أنّ العلماء قد اختلفوا في إفادته العمل فضلا عن العلم، و على فرض ثبوته وصحّته فإنّه لامناص لنا من تأويل الرؤية بالعلم، ولا يصحّ أن يعارض دليلنا القطعي بالظني.

السؤال الثامن

هل القران كلامه أو خلقه؟

الجواب

وأمّا كتاب الله فهو كلامه بل وحيه وتنزيله من أمّ الكتاب، وليس في

الأشياء إلاّ محدث لها قديم واحد (وهو الله)، والأدلّة على ذلك من النقل والعقل كثيرة ليس هنا محلّ بسطها.

السؤال التاسع

امرأة لها ابنة وكان للبنت أخ أرضعته، وكانت قد أرضعت معه زيدا فولد زيدا ابنا، ثم جاء هذا الابن يخطب ابنة المرأة، فهل يسوغ له تزوجها؟

الجواب

لا يسوغ لابن زيد أن يتزوّج بنت المرأة لأنّها عمته أخت أبيه من الرضاع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«(2)

(1) - رواه أبو داود عن جرير بن عبد الله كتاب السنة باب 20 الرؤية رقم: 4729

والترمذي عن أبي هريرة كتاب صفة الجنة باب 17 رقم: 2554.

(2) - رواه ابن ماجه عن عائشة كتاب النكاح باب 34 يحرم من الرضاع رقم: 1937.

رواه البخاري عن ابن عباس كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب رقم: 2645.

٢٨ / ١٣٥