العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥

برهان، وأما فحوى الخطاب فالذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر، كقول الله تعالىك ﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما .. ﴾ (1) فالشتم والضرب والأذى والقتل أولى بالنهي.

وأما لحن الخطاب، فالضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، كقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية .. ﴾ (2) أي: إن حلق وقوله:/ ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (3) أي: فعليه ما استيسر من الهدي. وقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (4) أي: إن فعلتم. وقوله: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه﴾ (5) أي: فينبئكم عليه، في مثل هذا.

وأما معنى الخطاب الذي هو العبرة، فسيأتي معناه، إذا صرنا إليه.