جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

وقال أبو عبد الله: إذا وقع في السمن، فأولى أن يستعمل في معانيه دون المحرّمات، النجاسات بعينها، كان هذا الموقوف أولى من المحرّمات وأطيب. فإذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه، ووجد هذا المشكل في هذا الحال. وإن كان لا يعدم أن يأكل شيئا من الطاهرات، ولا يصح عليها معاني أكل النجاسات.

مسألة: من كتاب قواعد الإسلام: وأمّا الهر ففيه اختلاف. والأصح أنّه طاهر؛ لأنّه من الطوافين والطوافات على الناس، ولحديث أبي قتادة، أنّه صفى إليه إناء فشرب منه، فمن ذهب إلى نجاسته؛ لأنّ الأصل فيه سبع، والفأر كذلك فلعمري أنّهما كما زعم. لكن الرخصة وردت في الهر للحاجة إليه، ولتعذر الاحتراز منه في البيوت لعلّة، ويلحق به الفأرة لتعذر الاحتراز منها. وقول: إنّه طاهر عند الضرورة، ونجس عند المكنة. /153/

١٥٣ / ٣١٦