كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٧وكذلك إن وقع الذباب على شيء من النجاسة الرطبة والبول، ثمّ وقع على شيء من الأبدان أو الثياب أو شيء من الطهارات رطبة، أو يابسة؟ فإنّها مثلها في ذلك، لم ير شيئا بعينه، ممّا يلصق بالطهارة من النجاسة. وقال: وما لم ير على الذباب شيئا من النجاسة، لم يكن عليه نظر في ذلك.
زيادة من المصنف: وعن شاة تحلب لبنا فيه كدرة أو صفرة أو حمرة أو شائعا أو متواجدا، غالبا على اللبن ومتواجدا. قيل: إنّه طاهر ما لم يكن دما عبيطا. عن أبي الحواري: فأمّا الدم فمفسد اللبن. وأمّا الحمرة والكدرة، فلا تفسد اللبن، إذا كانت الحمرة ليست عدم، وإنّما تغيّر في اللبن.
مسألة: وسئل عن الضرة، إذا وقعت في النشاء وماتت فيه. هل تفسده أم لا؟ قال: معي، أنّها تفسده. /177/
١٧٧ / ٣١٦