جامع الجواهر (الجزء الأول) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 01 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

يفسد كلّه أم لا؟ قال: لا أعلم بفساد ما ذكرت، إلا ما مسّ من التمر والطرف، فإنّه يقلع الفأرة، وما حوله من التمر، ولا بأس بالباقي من الجراب، ولا بأس بما سأل من عسل أو اختلط بعسل غيره من الجراب، فلا فساد في ذلك، والله أعلم.

مسألة: منسوبة من كتاب جوابات الشّيخ أبي سعيد –رحمه الله-: وسألته عن قبرة وقعت في طعام، وخرجت منه، فتحرّكت، ثمّ بعد ذلك ماتت؟ قال: معي، أنّه طاهر، يعني الطعام وفي غيره. وأمّا الذباب، فحكمه طاهر حيا وميّتا، ولا يفسد ما وقع فيه من الطاهرات. ووجدت في الأثر: إنّ المتوضّئ إذا لدغته حية أو غول، انتقض وضوءه، وذلك من قبل النجاسة، أمّا العقرب، فلا والله أعلم. (رجع). /186/

١٨٦ / ٣١٦