جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

كما أنّه تغيّر بالصنعة الحادثة فيه، كالماء المستعمل الذي قدّ تغيّر عن وضعه الأوّل، لحدوث الواقع فيه، والخارج منه، والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة: وإن تيمّم رجل وامرأة، فلا بأس أن يصنع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمّم، لا يتيمّم بالتراب، الذي يقع منهما وبالله التوفيق، والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز التيمّم بهك ولا رماد ولا بجص ولا قمح ولا ملح ولا بتراب بيوت أهل الذمّة ولا تراب قد تيمّم به مرّة؛ لأنّه يكون كالماء المستعمل. وكذلك قد نهى عن استعماله. وقيل: لا يتيمّم الرجل من التراب، الذي سقط من ضربته الأولى، وأجازوا له الصلاة عليها، والله أعلم. ويجوز التيمّم على بقعة واحدة لضربتين. والصعيد القذر، الذي يكون فيه البول وقد جف، فلا يجوز التيمّم به، فإن صلّى أعاد التيمّم والصلاة.

١٣٨ / ٣١٩