كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٩ثمّ يغسل يديه إلى المرفق، ثمّ يمسح رأسه، ثمّ أذنيه، ثمّ يغسل رجليه إلى الكعبين، وكلّ عضو يغسل ثلاثا، وإن زاد أو نقص، فلا بأس إذا أسبغ الوضوء.
من غيره قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ويروى ذلك عن النبيّ (ص) وقيل عنه أنّه قال: «لا صلاة لمن لا طهور له». وقال (ص): «إنّ الوضوء نصف الإسلام». وبلغنا أنّ الطهور من السرائر، وبلغنا أنّه لا يحافظ على وضوئه منافق. حدثنا أنّ رجلا توضّأ على عهد رسول الله (ص) وترك موضع درهم من رجله، ثمّ صلّى. فقال رسول الله (ص): «إنّ الوضوء نصف الإسلام فإذا توضّأت فاسبغ وضوءك». ثمّ أقبل على أصحابه،
٢١٩ / ٣١٩