كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣١فصل: في ترك اسم الله عند الوضوء
قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله (ص) قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وجاء الحديث عن النبيّ (ص): «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله». قال أبو سعيد: أمّا ثبوت الطهارة للصلاة، فذلك ممّا لا يدفع، وثبوت ذلك من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه وإجماع الأمّة، إلا ما شذّ في غير ترك إلا المخالفة في شيء، لا حجّة له فيه. أمّا ترك التسمية على الوضوء. فمعي: إنّه قد جاء الاختلاف في انعقاد الوضوء، بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء، وصحّة الخبر، عن النبيّ (ص) أنّه أمر بذلك وفعله. ومع صحّة ذلك عنه، فلا ينعقد الوضوء، على تركه، إن كان الأمر واجبا. وإن كان أدبا، فقد ينعقد على تركه، ما لم يأت فيه خبر، أنّه أمر وجوب. فلعلّه من أجل ذلك اختلف فيه.
٢٣١ / ٣١٩