كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٨فصل في ذكر علم فرائض الصلاة
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن للصلاة فرائض لا تتم الصلاة إلا بكمالها. وذلك بدليل الكتاب والسنة وقول أكثر علماء المسلمين. فأول ذلك الطهارة ثم اللباس لما يستر العورة في الصلاة. ثم طهارة الثياب والوقت لكل صلاة واستقبال القبلة. وكذلك ان يصلي المصلي قائما إلا من عذر. وكذلك طهارة الموضع الذي يصلي عليه المصلي فهو سبع فرائض. ثم إذا أراد الدخول في الصلاة فالنية للصلاة وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والركوع. ثم الرفع بعد الركوع قائما معتدلا والسجود ثم الجلوس بين السجدتين معتدلا والتشهد الأخير. والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم من الصلاة. فهذا سبع عشر فرضا لا يجوز ترك واحد منها. فمن ترك واحدا منها وجب عليه إعادة الصلاة. قال أبو سعيد: ومن ترك تكبيرة على التعمد فصلاته فاسدة. ومن تركها على النسيان فقد اختلف في ذلك.
١٠٨ / ٣١٨